اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
إعداد : عبد الرحمن محمد عثمان
ماهي الحقوق التي تكفلها اتفاقية جنيف لأسرى الحرب؟
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ولمؤرخة في 12 أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المنعقد في جنيف خلال الفترة من 21 أبريل إلى 12 أغسطس 1949
وبدأ سريانها إعتبارا من 21 أكتوبر 1950.
وهي الاتفاقية الثالثة من أربع اتفاقيات وقعت لتنظيم الأمور المختصة بالعمليات الحربية وما يصاحبها من أمور إنسانية. وتختص هذه الاتفاقية بحقوق وواجبات أسرى الحروب على النحو التالي :
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات
العسكرية التي أسرتهم وتكون الدولة
الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف
الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر
انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال
أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
و لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق
الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية.