صرف الشيك من محلات الصرافة مقابل عمولة
السؤال : لقد قطعنا علاقتنا مع كل البنوك في (كندا) لأنها ربوية ، وكون الشخص يفتح حساباً في أيٍ منها فإن هذا يعني أنه يقبل جميع الشروط والتي منها التعامل بالربا. لذلك فإننا نستلم رواتبنا ومستحقاتنا عن طريق الشيكات، ولكن المشكلة أننا لا نستطيع صرف هذه الشيكات في البنوك لأنه ليس لدينا حسابات فيها. وبالرغم من هذا فإن هناك بعض المحلات التي تصرف مثل هذه الشيكات ولكنهم يستقطعون نسبة محددة في المائة كعمولة ورسوم خدمات. فما الحكم هنا؟
الجواب :
الحمد لله
صرف الشيك عن طريق محلات الصرافة مقابل أجرة أو عمولة ، يأتي على صور :
الأولى : أن يكون الشيك حالا ، فيقوم المحل بصرفه من البنك مقابل أجرة أو عمولة ، وهذا لا حرج فيه ؛ لأنه من باب الجعالة ، فالعمولة في مقابل العمل وهو رجوعه إلى البنك وتحصيل المبلغ منه . وهذه العمولة لا يستحقها المحل ولا يملكها إلا إذا صرف المال من البنك فعلا ، فلو اشترط أخذها قبل صرف المال لم يصح .
وينظر : الموسوعة الفقهية (15/ 218) .
الثانية : أن يقوم المحل بدفع قيمة الشيك لحامله منقصا منها عمولته ، ثم يقوم بعد ذلك بتحصيل الشيك من البنك ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه صرف مال بمال مع التفاضل ، أو إقراضٌ لقيمة الشيك للعميل ، مقابل فائدة ، وكلاهما ربا .
ووجه كونه صرفا متفاضلا : أنه لو كان الشيك بألف مثلا ، فدفع المحل 900 ، فيكون قد صرف ألفا بتسعمائة ، وهذا ربا الفضل .
ووجه كونه قرضا ربويا : أن المحل إذا دفع للعميل 900 ، والشيك في هذه اللحظة لا يزال باسم العميل وملكا له ، فيكون المحل قد أقرضه 900 ، على أن يستردها ألفا عند تحصيل الشيك من البنك .
الثالثة : أن يكون الشيك مؤجلا ، فيدفع المحل قيمته للعميل ، ثم يصرف الشيك من البنك في وقته ، وهذا محرم أيضا ؛ للعلتين السابقتين .
وينظر : سؤال رقم (114733)
والحاصل أن الصورة الجائزة أن تتفق مع المحل على أن يقوم بصرف الشيك وتحصيل المال من البنك ، مقابل مبلغ معين أو نسبة ، يستحقها إذا أتم العمل وصرف المال من البنك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب