حكم تعليق اسم الله أو اسم رسوله أو صورة الكعبة على الجدران .
السؤال: ما حكم تعليق اسم الله أو اسم رسوله أو صورة الكعبة على جدران البيت؟... لقد رأيت إجابتكم حول حكم تعليق آيات من القرآن ولكني أريد الإجابة عن حكم تعليق هذه الأشياء.
الجواب :
الحمد لله
تعليق آيات القرآن أو الأسماء الحسنى أو صورة الكعبة ونحو ذلك على الجدران عمل محدث لا نعرف له في الشرع أصلا ، وقد سبق بيان بعض ما في ذلك العمل من المفاسد في أجوبة سابقة.
وأما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى خاصة ، فقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إحصائها ، ووعد على ذلك بالحسنى فقال : ( إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ )
رواه البخاري (2736) ومسلم (2677)
وإحصاؤها إنما يكون بحفظها ، ومعرفة معانيها ، والتصديق بها ، وإحسان المراعاة لها ، والتعبد لله بها ، والتعرف عليه من خلالها ، كما بينه أهل العلم ، وأما مجرد تعليقها على الجدران ، أو تزيين المساجد ، أو البيوت ، أو القلائد ، أو غير ذلك من الأشياء بها ، فلا يظهر لشيء من ذلك تعلق بإحصائها ، أو دخول في وجه من وجوه التعبد بها .
قال الإما فخر الدين الزيلعي الحنفي رحمه الله :
" وَيُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى على ما يُفْرَشُ ، لِمَا فيه من تَرْكِ التَّعْظِيمِ ، وَكَذَا على الْمَحَارِيبِ وَالْجُدْرَانِ ، لِمَا يُخَافُ من سُقُوطِ الْكِتَابَةِ ، وَكَذَا على الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ " انتهى من"تبيين الحقائق" (1 /58) .
وقال الشيخ محمد بن عليش المالكي رحمه الله :
" وينبغي حُرمة نقش القرآن ، وأسماء الله تعالى مطلقاً ، لتأديته إلى الامتهان ، وكذا نقشها على الحيطان " انتهى من"منح الجليل" (1/517-518) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب سورة من القرآن أو آية منه ، أو حديثا له ، أو أسماء الله تعالى على لوحات أو أطباق لتعلق على الجدران أو في الممرات من أجل الزينة أو التبرك ، أو لتكون وسيلة للتذكير والبلاغ أو للعظة والاعتبار ، ودرج على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، وتبعهم في هذا أئمة الهدى من السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون من بعده رضي الله عنهم ، فلم يكونوا يكتبون شيئا من القرآن ولا الأحاديث النبوية الصحيحة ولا أسماء الله الحسنى على ألواح أو على أطباق أو أقمشة ؛ ليعلقوها على الجدران للزينة أو التذكير والاعتبار " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /58) .
وأما صورة الكعبة ، فهي في العادة لا تخلو من صور بينة للطائفين والطائفات ، والمصلين والمصليات ، مما يمنع اقتناؤه وتعليقه .
سئل علماء اللجنة عن تعليق علاقات حائط مكتوب عليها آيات قرآنية وصورة المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى لتشويق الناس إليها ، وهي جارية منذ سنتين وموجودة في كثير من البيوت .
فأجابت اللجنة :
" أنزل الله تعالى القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين ، وليكون حجة على الناس ، ونورا وبصيرة لمن فتح قلبه له ، يتلوه ويتعبد به ، ويتدبره ، ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله ، ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها ، ولا ليجعل حروزا وتمائم تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها ؛ صيانة وحفظا لها من الحريق واللصوص ، وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة ، وخاصة المبتدعة - وما أكثرهم - فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة ، ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك ؛ زينة أو حرزا وصيانة للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو بسورة منه عن جادة الهدى ، وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم ، وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا .
وقد اطلعت اللجنة على ( العلاقات ) ، فوجدت فيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف ، وفي الثانية : البسملة وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء لفظ الجلالة ، وصورة المسجد الأقصى .
وتطبيقا لما تقدم : لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركا بها مثلا لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك . ولمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم ، فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك ، وسدا لذريعة الشرك ، والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن ؛ لعموم حديث النهي عن ذلك ، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا ؛ لصيانة ما علقت فيه ، كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس . ولما في ذلك من تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه ، وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي " انتهى بتصرف واختصار من"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /46-49) .
وينظر : جواب السؤال رقم : (127987) ، (151903)
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب