رسالة في
الرد على شبهة للمرجئة
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
كتبه
ناصر بن حمد الفهد - فك الله اسره -
شوال - 1420
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبعد:
فقد ورد نص لشيخ الإسلام هذا لفظه (الفتاوى 14/120):
(وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك
فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم
يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح
ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد
بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل
نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فاسلموا على يديه ولم
يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى.
وقد شبه به بعض أهل الأهواء في أربع مسائل:
المسألة الأولى: اشتراط الاستحلال في الكفر.
المسألة الثانية: اشتراط القصد في الكفر.
المسألة الثالثة: أن القول أو العمل الظاهر ليس كفرا بذاته بل هو دليل على الكفر الباطن.
المسألة الرابعة: جواز الكفر للمصلحة (كالدعوة).
والجواب على هذه الشبه من طريقين (مجمل ومفصل):
الطريق الأول: المجمل وهو من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، فليس قول العالم
بمجرده دليلا على أي مسألة كانت، بل لابد لكل قول من حجة شرعية يحتج بها
له، فإن وجدت وإلا فالقول مع صاحب الحجة، ولو سلمنا –جدلا- بدلالة هذا
النص على هذه المسائل –مع أنها لا تدل عليها- فإن هذا القول مردود بكلام
شيخ الإسلام نفسه وتقريراته الكثيرة في عدم اشتراط الاستحلال والقصد في
الكفر ونحوه مما قرره في كثير من كتبه الأخرى بالحجة الظاهرة القاهرة.
الوجه الثاني: أن النصوص المجملة هذه أشبه ما تكون بالمتشابه في نصوص
الشرع، والمتشابه يرد إلى المحكم فيتبين منه المقصود، وإذا كانت النصوص
الشرعية لو أخذ أحد بأحدها بدون نظر للنصوص الأخرى المبينة لكان متبعا
لهواه بل ولأداه إلى باطل، بل الواجب أن تضم النصوص بعضها إلى بعض ويبحث
عن تفسيرها من النصوص الأخرى، وهذا الكلام في النصوص الشرعية التي لا
يأتيها الباطل، فكيف بنصوص الرجال الذين قد يعتريهم النقص والذهول؟؟!! فلا
بد من ضم أقوال الشيخ بعضها إلى بعض ويفسر ما أجمل هنا بما فصله في كتبه
الأخرى.
الوجه الثالث: أن المسائل التي يذكرها العالم عرضا من باب الاستطراد غير
المقصود أو من باب المحاجة أو التنزل مع الخصوم أو التقدير أو غير ذلك لا
يؤخذ منها مذهبه، وهذا النص المذكور إنما ذكره عرضا لا أصلا وذكره تقديرا
لا تقريرا أثناء كلامه على تفسير بعض الآيات، فكيف يعارض به ما قرره وأصله
بالأدلة الكثيرة في ردوده على المرجئة وغيرهم في كتابيه في (الإيمان) و في
(الصارم) و في ردوده على الأشاعرة وغيرهم ؟؟!!
الطريق الثاني: الجواب المفصل:
وهو من وجوه:
الوجه الأول: - وهو في الاستحلال -، فإن الشيخ لم يذكر الاستحلال هنا
مطلقا فتسقط هذه الشبهة من الأساس، وإنما أتى هذا اللبس من قوله (لكونه
مستلزما لكفر الباطن) وهذا لا يدل بوجه من الوجوه على الاستحلال كما سيأتي
إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني: أن الاستلزام يدل على عدم انفكاك الظاهر والباطن، فقول
الشيخ (وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو
ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن) حق يوافق كلام شيخ الإسلام في
باقي تقريراته، ومن يعرف العلاقة بين الظاهر والباطن التي يقررها شيخ
الإسلام في كثير من المواضع يعرف معنى هذا الكلام، فهو يذكر هنا أن القول
والفعل الكفري الظاهر يلزم منه كفر الباطن (دلالة لزوم لا انفكاك لها)
ولكن مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب،
ولكنه يلزم من كفره الظاهر كفره الباطن، فهو لا يشترط في التكفير بالقول
أو العمل وجود الكفر الباطن، بل يجعل كفره الظاهر مستلزما لكفر الباطن،
وفرق بين قوله هنا وبين قول المرجئة إنه قد يسب الله والرسول وقد يكون في
الباطن مؤمنا، فإنهم لا يجعلون كفر الظاهر مستلزما لكفر الباطن، فأين قوله
من قولهم ؟؟!!
الوجه الثالث:-وهو عن القصد- فالشيخ هنا لم يشترط قصد الكفر بل اشترط قصد
الفعل، وفرق بين الأمرين، فمن قصد قول الكفر أو فعل الكفر كفر ظاهرا
وباطنا وإن لم يقصد الكفركما قرره الشيخ –وسيأتي إن شاء الله تعالى -، فهو
هنا اشترط وجود السبب ليترتب الحكم عليه، والسبب هنا هو قصد الفعل، أما
الكفر فهو الحكم والمكلف إذا وجد منه السبب فالحكم للشارع ليس له حتى يقول
لم أقصد بهذا السبب هذا الحكم!!، فمتى وجد قصد الفعل أو القول الكفري فإنه
يحكم عليه بالكفر.
الوجه الرابع: أن الشيخ هنا مثل لعدم قصد الفعل بقوله (فلو قدر انه سجد
قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك
كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل
الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله)، وهنا أمور:
الأول: أن قوله (فلو قدر) وهو من باب التقدير لا التقرير، والفارق كبير
جدا بينهما، فقد يقدر العالم فرضا ممتنعا ويرتب عليه الحكم من باب التنزل،
أو التبيين.
الثاني: قوله (ولم يقصد بقلبه السجود له) فهنا لم يقصد الفعل (الذي هو
مناط التكفير) فهو كالذي قال (أنت عبدي وأنا ربك) فهو هنا لم يقصد القول،
ولم يكفّر في الحالتين لوجود المانع من إلحاق الحكم بالسبب وذلك لأن الأول
مكره والثاني مخطئ –وهما من موانع التكفير -.
الثالث: قوله (وقد يباح ذلك إذا كان...الخ) يدل على ما سبق ذكره بأن فعله
هذا ظاهره كفر وإنما لوجود المانع وهو (الإكراه) لم يرتب الحكم على وجود
السبب.
الوجه الخامس: يتبين من جميع ما سبق أن كلام الشيخ هنا موافق لتقريراته
الأخرى في اللزوم بين الظاهر والباطن، وأن من أتى بقول أو عمل كفري كفر
ظاهرا وباطنا إلا عند وجود مانع يمنع من ترتيب الحكم على السبب، فالعمدة
عنده هنا هو الظاهر وهو مناط التكفير، بخلاف المرجئة الذين جعلوا الباطن
هو العمدة واضطربوا في ذلك ما شاء الله أن يضطربوا.
الوجه السادس: - وهو في الكفر من أجل المصلحة-:
وهذا قطعا لا يفهم من كلام شيخ الإسلام، وهو فهم باطل، ويدل على بطلان هذا
الفهم أنه قال (وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم
في الفعل الظاهر) وهذا هو الإكراه، والإكراه كمانع من التكفير متفق عليه
بين العلماء ولكن اختلفوا في صور الإكراه، ويوضح هذا قول الشيخ نفسه في
(الفتاوى 7/219):
(ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا به عند عامة
السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه؛ فإنه إذا
قدر أنه معذور لكونه أخرس، أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه،
ونحو ذلك، فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان فى قلبه كالمكره على كلمة الكفر
قال الله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم)، وهذه الآية مما يدل على فساد
قول جهم ومن اتبعه؛ فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قيل: فقد قال تعالى (ولكن من شرح بالكفر
صدرا)، قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر
صدرا، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره
وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره
وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها
صدرا، وهي كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى (يحذر المنافقون ان تنزل عليهم
سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزؤا أن الله مخرج ما تحذرون، ولئن
سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم
تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب
طائفة بأنهم كانوا مجرمين)، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا
تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء
بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان
الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام) انتهى.
وفي هذا النقل بيان لمراد الشيخ هنا وأن المسلم لا يعذر في الكفر فعلا أو
قولا إلا عند الإكراه فقط، وفيه أيضا بيان العلاقة بين الظاهر والباطن على
نحو لا تقول به المرجئة.
الوجه السابع: أن كلام شيخ الإسلام وتقريراته الأخرى تزيد هذا الأمر بيانا وإيضاحا بما لا مزيد عليه، وهذه بعضها:
قال في الصارم 3/976:
(وقال تعالى في حق المستهزئين(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) فبين أنهم
كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، وهذا باب واسع، والفقه فيه ما تقدم
من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف،
كما أنه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة
الله في مخلوقاته؛ كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم، فإذا
عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة، وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد
الاخر، فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق
النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا)
وقال فيه 3/955:
(إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك
محرم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر
أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق
بن إبراهيم الحنظلي - المعروف بابن راهويه - وهو أحد الائمة يعدل بالشافعي
وأحمد: "قد أجمع المسلمون على: أن من سب الله، أو سب رسوله، أو دفع شيئا
مما انزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله؛ أنه كافر بذلك وإن كان مقرا
بكل ما أنزل الله ")
وقال أيضا 3/975:
(فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر
فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، ولايجوز أن يقال: إنه في الباطن يجوز أن
يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الاسلام، قال الله سبحانه (من كفر
بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم)، و معلوم أنه لم يرد بالكفر هنا
اعتقاد القلب فقط؛ لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره، ولم
يرد من قال واعتقد؛ لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول،
وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب
من الله).
وقال أيضا 3/963:
(إنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب
مستحل، فيجب أن لايكفر، لا سيما إذا قال: أنا اعتقد أن هذا حرام وإنما
قلته غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا كما قال المنافقون (إنما كنا نخوض
ونلعب)،كما إذا قال: إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا، فإن قيل: لا
يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن، وإن قيل: يكونون كفارا فهو تكفير بغير
موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرا، وقول القائل: أنا لا أصدقه في هذا لا
يستقيم، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل فإذا كان قد قال: أنا اعتقد أن
ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؛ ولهذا قال
سبحانه وتعالى (لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم)، ولم يقل: قد كذبتم في
قولكم: إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر
ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين، بل
بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب، وإذا تبين أن مذهب سلف
الامة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر - استحلها صاحبها
او لم يستحلها - فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الاولى)
وقال أيضا 3/965:
(ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حذا حذوهم من
الفقهاء: أنهم رأوا أن الايمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن
اعتقاد صدقة لا ينافي السب والشتم بالذات، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا
ينافي معصيته؛ فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه، كما يترك ما
يعتقد وجوب فعله، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، ثم رأوا أن الامة قد كفرت
الساب؛ فقالوا: إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام واعتقاد
حله تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل
على التكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر
مؤمنا، وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره. فهذا مأخذ المرجئة
ومعتضديهم، وهم الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد والقول، وغلاتهم - وهم
الكرامية - الذين يقولون: هو مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد..الخ كلامه
وفيه رد عليهم)
وقال أيضا 3/955:
(إن من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك
محرم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر
أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل... ويجب أن يعلم أن القول بأن
كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة)
وقال أيضا 2/339:
(وبالجملة: فمن قال أو فعل ما هو كُفْرٌ كَفَرَ بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله)
قال في منهاج السنة النبوية (5 / 251 - 252):
(فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند
الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة العلم وسائر الطوائف، إلا الجهم ومن
وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم، فإنهم قالوا هذا كفر في الظاهر وأما في
الباطن فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل)
ونصوصه في هذا الباب كثيرة جدا ويظهر منها بوضوح أنها مع نص الباب كلها تخرج من مشكاة واحدة وتتفق فيما يلي:
1- أن الحكم يكون على الظاهر.
2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن.
3- أنه قد يوجد سبب التكفير الظاهر –فقط- ويمنع من كفره الباطن مانع شرعي.
4- أن الكفر الباطن إذا وجد فلا يلتفت إلى مانع من موانع التكفير لأنها مختصة بالظاهر فقط.
5- أن القول باشتراط الاستحلال أو القصد (قصد الكفر لا قصد السبب) أو الاعتقاد هو قول الجهمية والمرجئة لا قول السلف.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
كتبه / ناصر بن حمد الفهد
يوم السبت 22 شوال 1420